حسن بن زين الدين العاملي
4
منتقى الجمان
وما قاله جيد . وقد ذكر الشيخ نحوه في الكتابين ( 1 ) حيث أورد الأخبار الدالة على المنع من المواقعة في الاعتكاف وهي كثيره وإن كان الغالب فيها ضعف الاسناد ثم أورد هذا الحديث وبين عدم منافاته لها . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا اعتكاف الا بصوم ( 2 ) . محمد بن علي ، عن محمد بن موسى المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ قال لا يعتكف الا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل جماعة ، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة ( 3 ) . وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتكف بمكة يصلى في
--> ( 1 ) التهذيب في صيامه باب الاعتكاف تحت رقم 17 و 18 ، والاستبصار باب ما يجب على من وطئ امرأته تحت رقم 2 و 4 و 5 . ( 2 ) الكافي باب أنه لا يكون الاعتكاف الا بصوم تحت رقم 2 . ( 3 ) الفقيه تحت رقم 2099 والمراد بالعدل ما يقابل الجور فيشمل غير المعصوم ( عليه السلام ) ممن يصلح للقدوة الا أن يجعل تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينه لإرادة المعصوم ( عليه السلام ) كما في الوافي . لكن حصر صحة الاعتكاف في المساجد التي يصلى فيها الامام المعصوم جماعة يوجب حرمان جعل الشيعة من هذه العبادة العظيمة وربما يصير سببا لانصراف الناس عنه إلى غيره مما اخترعوا باسم " چله نشينى " وأمثال ذلك ، والمستفاد من الروايات مطلقها ومقيدها ان الجامع الذي لا ينعقد فيه الجماعة مع امام عدل لا يصلح فيه الاعتكاف ، والذي ليس بجامع وان انعقد فيه الجماعة معه لا يصلح أيضا .